١٥١١ - وإذا شهد أربعة بالزنا، فإن رجعوا قبل القضاء جدوا جميعاً، وإن رجعوا بعد القضاء والاستيفاء غرموا الدية ووجب عليهم الحد.
١٥١٢ - وقال زفر: يغرمون الدية ولا أحد.
١٥١٣ - وقال ابن أبي ليلى يقتلون جميعاً والشافعي قوله تقدم.
١٥١٤ - وإن رجع واحد منهم بعد القضاء والحكم والاستيفاء فعلى الراجع ربع الدية والحد في قول الثلاثة من علمائنا. وقال زفر لأحد لأن المقذوف ميت ولا حد على الثلاثة في قولهم جميعاً.
فصل
١٥١٥ - وإن رجع قبل القضاء والإمضاء فعلى الجميع الحد الراجع ومن بقي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وقال زفر يحد الراجع وحده، وهو قول الشافعي.
فصل
١٥١٦ - وإن رجع بعد القضاء قبل الإمضاء حد وحد من بقى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر، كما لو رجع قبل القضاء.
١٥١٧ - وقال محمد يحد الراجع وحده كما بعد الإمضاء.
فصل
١٥١٨ - وإن شهد بالحد خمسة ما زاد ثم رجع ما زاد على الأربع فلا حد عليه ولا ضمان لبقاء من يثبت معه الحد من الشهود.
١٥١٩ - وكذلك قال الشافعي لا قود على من رجع مع بقاء الأربعة.