فصل
المبادرة بكفالة النفس
٢٦٠٥ - وأن كفل بنفس رجل ولم يخاطبه أحد فأنه لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد.
٢٦٠٦ - ويجوز في قول أبي يوسف الأخير لأن ذلك شطر العقد.
توقف الكفالة بالنفس على إجازة الطالب
٢٦٠٧ - وأن خاطبه إنسان أجنبي فهو جائز إذا أجازه الطالب لأنه عقد موقوف تام فوقف على الإجازة.
٢٦٠٨ - فأن خاطبه المطلوب وهو صحيح لا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد أيضا.
٢٦٠٩ - ولو كان المطلوب مريضاً فقال لورثته اكفلوا عنى فالقياس أن لا يجوز عندهما أيضا، والاستحسان أن يجوز.
٢٦١٠ - خلاف أبي يوسف والشافعي في الفصلين.
٢٦١١ - ولو قال المريض لأجنبي أكفل عني فتكفل فمن أصحابنا من قال هو مثل المورثة.
٢٦١٢ - وقال بعضهم لا يجوز وهو خلاف الورثة.
٢٦١٣ - وعند أبي يوسف في قوله الأخير هذا جائز وهو قول الشافعي.
الكفالة البدلية
٢٦١٤ - ولو تكفل بنفس المطلوب على أنه أن لم يسلمه إلى الطالب غدا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute