للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

المبادرة بكفالة النفس

٢٦٠٥ - وأن كفل بنفس رجل ولم يخاطبه أحد فأنه لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد.

٢٦٠٦ - ويجوز في قول أبي يوسف الأخير لأن ذلك شطر العقد.

توقف الكفالة بالنفس على إجازة الطالب

٢٦٠٧ - وأن خاطبه إنسان أجنبي فهو جائز إذا أجازه الطالب لأنه عقد موقوف تام فوقف على الإجازة.

٢٦٠٨ - فأن خاطبه المطلوب وهو صحيح لا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد أيضا.

٢٦٠٩ - ولو كان المطلوب مريضاً فقال لورثته اكفلوا عنى فالقياس أن لا يجوز عندهما أيضا، والاستحسان أن يجوز.

٢٦١٠ - خلاف أبي يوسف والشافعي في الفصلين.

فصل

٢٦١١ - ولو قال المريض لأجنبي أكفل عني فتكفل فمن أصحابنا من قال هو مثل المورثة.

٢٦١٢ - وقال بعضهم لا يجوز وهو خلاف الورثة.

٢٦١٣ - وعند أبي يوسف في قوله الأخير هذا جائز وهو قول الشافعي.

فصل

الكفالة البدلية

٢٦١٤ - ولو تكفل بنفس المطلوب على أنه أن لم يسلمه إلى الطالب غدا

<<  <  ج: ص:  >  >>