٩٨٩ - فإذا أخبر الشاهد بالموت رجل أو امرأة ثقة، وقالوا نحن عاينا موت فلان، وسعة الشهادة بموته، ولا يسعه أن يشهد على ما يصنع أهل من تعى إليهم أنه مات حتى يخبر بذلك من شهد موته، فيجوز أن يشهد.
وليس كل من شهدنا بموته عاينا ذلك لأنا نشهد بموت الصحابة -رضي الله عنهم- والعلماء ولم نر ذلك.
فصل
الشهادة على النكاح بالسماع
٩٩٠ - ويجوز أن يشهد بنكاح لم يحضره أن فلانة زوجة فلان وأن فلاناً زوج فلانة بالسماع من الجيران ممن يعرف أمرهم، كما يشهد أن عائشة -رضي الله عنها- زوجة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأن علياً زوج فاطمة وأن عمر زوج بنتها أم كلثوم -رضي الله عنهم- أجمعين، وإن لم يشاهدوا ذلك، ألا ترى أن الغائب يقدم فيقال له قد تزوج فلان بفلانة ويمضي على ذلك الشهور ألا يشهد لها بالنكاح؟
٩٩١ - وكذلك الصغير يكبر فلو كان بينهما ولد ينسب إليهما أما يشهد بنسبه إليهما؟
٩٩٢ - كل ذلك يجوز أن يشهد به.
٩٩٣ - وهذا لا خلاف فيه بين الناس نعلمه.
[إدعاء رجلين نكاح امرأة]
٩٩٤ - قال أصحابنا: وإذا ادعى رجلان نكاح امرأة فأقرت لأحدهما فهي امرأته، فإن أقام الآخر البينة أنها امرأته قضيت بها له وأبطلت إقرارها للأول.
٩٩٥ - وإن أقاما بينة لكل واحد أنها امرأته فهي لصاحب الوقت الأول إذا وقتا، وإن لم يوقتا لم أحكم بها لواحد منهما.