٩٩٦ - وقد قال أصحابنا: إنها إذا كانت في منزل أحدهما وتحت يده والبينة مطلقة فصاحب اليد أولى.
٩٩٧ - وقد اختلف أصحابنا إذا وقت أحدهما ولم يوقت الآخر في الملك، أنه يقضي للذي لم يوقت عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف يقضي لصاحب الوقت.
٩٩٨ - وسنذكر هذه المسألة وأشباهها في الدعاوى إن شاء الله.
[تنازع على نكاح امرأة]
٩٩٩ - وإذا ادعى نكاح امرأة وهي تجحد فأقام بينة وقضى له بها، فجاء رجل وأقام البينة على مثل ذلك لم أحكم بها له وهي زوجة للأول إلا أن يوقت وقتاً قبل وقت الذي قضى بها له، وهي لصاحب الوقت الأقدم منهما.
الشهادات على المعاملات
١٠٠٠ - وقال أصحابنا: ولا تجوز الشهادة على العنق والطلاق والقتل والغصب والجراحات والبيوع والديون وما يدور بين الناس من المعاملات إلا بمعاينة أو إقرار.
[الولاء المشهور]
١٠٠١ - واختلف أصحابنا في الولاء المشهور، فلم يقبل أبو حنيفة ومحمد في الاستفاضة وجعلاه كالعتق.
١٠٠٢ - وقال أبو يوسف تجوز كالنسب.
[لا ينقل الولاء بعد ثبوته]
١٠٠٣ - وإذا ثبت الولاء من رجل بأن شهد الشهود أنه مولاه الذي اعتقه