للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما تجب به الدية]

من الأسباب

٧٤٢١ - ومن وضع حجرا في الطريق فعطب به إنسان أو حفر بئراً فوقع فيها إنسان أو اشرع جناحا فسقط فعطب به إنسان ففي كل شيء من ذلك الدية.

فصل

٧٤٢٢ - وليس في شيء من ذلك كفارة لأنه لم يباشر القتل.

فصل

٧٤٢٣ - ويرث من لحقته هذه الجناية إن كان وارثه.

٧٤٢٤ - وقال بعض أصحاب الشافعي لا يرث لأنه كالقاتل خطأ.

٧٤٢٥ - ومنهم من قال تجب الكفارة أيضا في ذلك.

فصل

موت الواقع من البئر غماً أو جوعاً

٧٤٢٦ - وإن مات الواقع في البئر جوعا أو غماً فإن أبا يوسف روى عن أبي حنيفة أنه لا شيء على الحافر لأنه لم يمت بالوقوع.

٧٤٢٧ - وقال أبو يوسف عن نفسه، إن مات غما ضمن، وإن مات

<<  <  ج: ص:  >  >>