٧٣٠٠ - أعلم أن الدية تجب عندنا بقتل كل نفس لها حرمة، وكل من يجب بقتله الكفارة يجب بقتله الدية فالكفارة تدل على حرمة المقتول.
فصل
اختلاف الدية باختلاف الذكورة والأنوثة
٧٣٠١ - والدية عندنا إنما تختلف بالرجل والمرأة، فسائر الرجال الذكور في ذلك سواء إذا كانوا أحرارا مسلمين كانوا أو من أهل الذمة أو معاهدين، والصغير والكبير في ذلك سواء والعاقل والمجنون في ذلك سواء.
٧٣٠٢ - والنساء على النصف من ذلك.
٧٣٠٣ - وقال الشافعي، دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم والنساء على النصف من ذلك ودية المجوسي ثلث دية الكتابي.
٧٣٠٤ - وقد اتفق الجميع على أنهم في الكفارة سواء.
فصل
الدية لا تختلف
٧٣٠٥ - وقد دلت الآية على أن الدية لا تختلف.
٧٣٠٦ - وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في النفس مائة من الإبل، وعندنا هم في القصاص سواء فكذلك الدية.