للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب

من اختلافهما في الإجارة

[فصل ادعى أنه أجره داره]

٢٨٥٩ - وإذا ادعى رجل على آخر أنه أجره داره وأنكر فالقول قوله مع يمينه، فإن أقام بينة قضى بالإجارة إذا كانت على مدة معلومة واستوفيت شروط الصحة، ولا خلاف في هذا الفصل.

فصل

اختلافهما في الثوب

٢٨٦٠ - وإذا اختلف رب الثوب والخياط في الثوب فقال رب الثوب أمرتك بقميص، وقال الخياط بقباء، فالقول قول رب الثوب عندنا.

٢٨٦١ - وكذلك إذا اختلف هو والصباغ فقال الصباغ أمرتني بأحمر وقال رب الثوب بأخضر.

٢٨٦٢ - وقال ابن أبي ليلى القول قول الخياط والصباغ.

٢٨٦٣ - وقال الشافعي بالقولين جميعًا.

٢٨٦٤ - ومن أصحابنا من قال له قول آخر أنهما يتحالفان في ذلك لأن الأذن مستفادة من جهة رب الثوب فكان القول قوله فيه كما لو ادعى ابنه ونفاه فإن القول قوله.

فصل

اختلافهما في قدر المنفعة أو الأجرة

٢٨٦٥ - وإذا اختلفا في قدر المنفعة أو الأجرة أو فيهما فإنهما يتحالفان، فياسًا على البيع، لاختلافهما في المعقود عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>