٤٠٢٠ - وقال الشافعي من داره إلى دار الموصي بأربعين داراً.
فصل
بيع الوصي نسيئه
٤٠٢١ - وإذا باع الوصي بنسيئه وفيها ضرر على الورثة نقض.
وليس هذا كالتجارة له والشراء.
باب
الرجوع في الوصية
فصل
الأصل الرجوع في الوصية
٤٠٢٢ - ومن أوصى بوصية فله أن يرجع فيها ما لم يمت، لأن الوصية إنما تتم بالموت كما تتم الهبة بالقبض، ولو وهب لم يقبض كان له الرجوع فيها فهنا أولى.
فصل
الرجوع دلالة
٤٠٢٣ - وإذا أوصى الرجل بأرض ثم بنى فيها بناءًا أو بثوب ثم قطعه قميصاً أو قباء أو بقطن فحشى به مخدة أو شاة فذبحها أو بفضة فصاغها آنية أو بسويق فلته بزيت أو بسمن فهذا كله رجوع.
٤٠٢٤ - ولو كان أوصى له بثوب فغسله أو قصره أو بدار فجصصها لم يكن