الوصي عند أبي يوسف.
٤٠١١ - وقال محمد أضمنه الجعل إلا أن يأتي ببينة لأنه يدعي غير الطاهر.
فصل
ادعاؤه آداء الخراج
٤٠١٢ - وإن ادعى أنه أدى في الخراج صدق عند أبي يوسف.
٤٠١٣ - ولم يصدق عند محمد.
ادعاؤه النفقة على ذي رحم محرم
٤٠١٤ - وإذا ادعى أنه اتفق على ذي رحم محرم فرض عليه القاضي نفقته لم يصدق إلا ببينة تشهد بذلك.
ادعاؤه دفع المال للصبي
٤٠١٥ - وإن ادعى أنه دفع المال إلى الصبي وانكر للصبي ذلك فالقول قول الوصي لأنه أمين مقبول القول في الضياع فقيل في الدفع كالمودع.
٤٠١٦ - ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما هذا والثاني القول قول الصبي لأنه لم يأمنه على الحفظ.
الوصية للجار
٤٠١٧ - والوصية للجار يدخل فيها المالك والساكن إذا كان ملاصقاً.
٤٠١٨ - وعند محمد من يصلي معه في المسجد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute