٣٠٨٢ - وعند أبي يوسف ومحمد يجوز وهو قول الشافعي.
٣٠٨٣ - واتفقوا أنه لو وهب نصف عبد أو مالاً يقسم إنه يجوز.
٣٠٨٤ - ولو تصدق بعشرة دراهم على غنيين فهو مثل الهبة عند أبي حنيفة. وإن كانا فقيرين جاز.
٣٠٨٥ - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز في الوجهين؛ لأن الملك يخرج جملة واحدة من مال الواهب.
فصل
٣٠٨٦ - ولو وهب لأحدهما الثلث وللآخر الثلثين لم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
٣٠٨٧ - وجاز عند محمد.
٣٠٨٨ - فرق أبو يوسف بين هذه المسألة والتي قبلها؛ لأن هذا غير مطلق العقد؛ لأن مطلق العقد يقتضي التساوي.
٣٠٨٩ - ومحمد يقول هذا تفسير لما تناوله العقد فهو كما لو قال: لك النصف وله النصف.
هبة الدين والإذن بقبضه
٣٠٩٠ - وإذا وهب دينًا على رجل وأذن له في قبضه جاز استحسانًا.
والقياس أن لا يجوز.
٣٠٩١ - لأنه حق مادام في الذمة فلا تجوز هبته كالمنافع.
ووجه المذهب أن قبضه يقوم مقام قبض الواهب فيصير كأنه قبض ووهب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute