للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٠٨٢ - وعند أبي يوسف ومحمد يجوز وهو قول الشافعي.

٣٠٨٣ - واتفقوا أنه لو وهب نصف عبد أو مالاً يقسم إنه يجوز.

٣٠٨٤ - ولو تصدق بعشرة دراهم على غنيين فهو مثل الهبة عند أبي حنيفة. وإن كانا فقيرين جاز.

٣٠٨٥ - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز في الوجهين؛ لأن الملك يخرج جملة واحدة من مال الواهب.

فصل

٣٠٨٦ - ولو وهب لأحدهما الثلث وللآخر الثلثين لم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

٣٠٨٧ - وجاز عند محمد.

٣٠٨٨ - فرق أبو يوسف بين هذه المسألة والتي قبلها؛ لأن هذا غير مطلق العقد؛ لأن مطلق العقد يقتضي التساوي.

٣٠٨٩ - ومحمد يقول هذا تفسير لما تناوله العقد فهو كما لو قال: لك النصف وله النصف.

فصل

هبة الدين والإذن بقبضه

٣٠٩٠ - وإذا وهب دينًا على رجل وأذن له في قبضه جاز استحسانًا.

والقياس أن لا يجوز.

٣٠٩١ - لأنه حق مادام في الذمة فلا تجوز هبته كالمنافع.

ووجه المذهب أن قبضه يقوم مقام قبض الواهب فيصير كأنه قبض ووهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>