١٨٤٩ - وإذا كان المبيع في الذمة سلما واختلفا في الجودة أو الرداءة أو الوسط أو في قدره فإنهما يتحالفان لأن هذه المعاني معقود عليها في السلم فالاختلاف فيها اختلاف في نفس المعقود عليه.
وإن كان الخلاف في صفات العين لم يثبت التحالف لأنها غير معقود عليها.
فصل
كيف يحلف البائع
١٨٥٠ - وكيف يحلف البائع ههنا؟
قال أصحابنا:
- يقول بالله ما بعت بألف وإنما بعت بألفين.
قالوا: الثمن إنما يكون على النفي ولكن ههنا يدعي الشراء فيه بألف وهو يرد ذلك فيمينه ههنا على الإثبات ولا يكون يميناً على الإثبات إلا ههنا ولكنها على وجه التبع للنفي، ومثل هذا جائز، لأن المودع إذا قال رددت الوديعة، وإن كانت اليمين على الإثبات إلا أن معناه أنه لا يستحق على الوديعة فكذلك هذا، لكن في هذه الزيادة فائدة، لأنه إذا حلف أنه ما باع بألف يجوز أن يقول قد بعت بألف وخمسمائة، فإذا قال بعت بألفين لم يمكن أن يدعي بعد ذلك.
١٨٥١ - والمشتري يحلف فيقول:
بالله ما اشتريت بألفين وإنما اشتريت بألف كما قلناه في البائع.
فصل
كيف يحلف البائع
١٨٥٢ - وإذا حلفا جميعاً فإنه يبقى المبيع بينهما قائماً ولا يفسخه الحاكم