للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

معرفة المضمون عنه أوله

٢٦٥١ - واختلف في معرفة المضمون عنه والمضمون له من لم يعتبر الرضا، فمنهم من شرط ذلك، ومنهم من لم يشترطه.

فصل

٢٦٥٢ - وأن باعه بشرط أن يضمن له الثمن ضامن لم يجز حتى يعين الضامن، لأن الغرض يختلف باختلاف من يضمن فهو كالرهن.

فصل

٢٦٥٣ - وأن عين الضامن فالقياس أن يبطل البيع والاستحسان أن يصح.

٢٦٥٤ - وكذلك قالوا إذا شرط رهن لأنه ليس من مقتضي عقد البيع، والاستحسان أنه وثيقة بالثمن وصفة فيه فهو كالأجل.

فصل

ما يصح الضمان به من الديون

٢٦٥٥ - ويصح الضمان بكل دين لازم كالثمن والأجرة وعوض القرض ودين السلم وأرش الجناية وغرامة المتلف.

وكل دين جاز أخذ الرهن به جاز ضمانه لأنه وثيقة يستوفي منها الحق.

٢٦٥٦ - واختلف في دين الكتابة فقال أصحابنا يصح الرهن به وضمانه من أحد المكاتبين ولا يضمنه حر عنه.

٢٦٥٧ - وقال الشافعي لا يصح لأنه لا يلزمه أداؤه عنده.

٢٦٥٨ - وعندنا ليس له أن يعجز نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>