٢٥٧٦ - وإذا أحضر معه رجلا فذكر أنه يحتسب فيما يتكلم به، فذكر للقاضي أنه الذي أحضره سفيه مضيع لماله مفسد له غير مأمون عليه، سأله البينة العادلة على ما قال.
٢٥٧٧ - فأن أقام بينة حجر عندهما، وعند الشافعي، ولا يحجر عند أبي حنيفة إلا أن يكون صغيراً.
سقوط الحجر بالبلوغ
٢٥٧٨ - والبلوغ يسقط الحجر بنفسه.
قاعدة ما ينبغي ذكره في حكم الحجر
٢٥٧٩ - وإذا حجر ذكر في الكتاب صفة الرجل وأنه مضيع مفسد.
ما يكتب في كتاب التولية على مال الصغير
٢٥٨٠ - وإذا ولى أميناً من أمنائه مال الييم، والقيام به كتب: أني وليته إلى حين بلوغه وإيناس رشده.
ما يكتب في حكم الحجر بالدين
٢٥٨١ - وإذا كان الحجر بسبب دين لرجل أو ديون بين ذلك في كتاب الحجر.