للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

طلب الحجر حسبة

٢٥٧٦ - وإذا أحضر معه رجلا فذكر أنه يحتسب فيما يتكلم به، فذكر للقاضي أنه الذي أحضره سفيه مضيع لماله مفسد له غير مأمون عليه، سأله البينة العادلة على ما قال.

٢٥٧٧ - فأن أقام بينة حجر عندهما، وعند الشافعي، ولا يحجر عند أبي حنيفة إلا أن يكون صغيراً.

سقوط الحجر بالبلوغ

٢٥٧٨ - والبلوغ يسقط الحجر بنفسه.

قاعدة ما ينبغي ذكره في حكم الحجر

٢٥٧٩ - وإذا حجر ذكر في الكتاب صفة الرجل وأنه مضيع مفسد.

ما يكتب في كتاب التولية على مال الصغير

٢٥٨٠ - وإذا ولى أميناً من أمنائه مال الييم، والقيام به كتب: أني وليته إلى حين بلوغه وإيناس رشده.

ما يكتب في حكم الحجر بالدين

٢٥٨١ - وإذا كان الحجر بسبب دين لرجل أو ديون بين ذلك في كتاب الحجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>