للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوقف ذلك حتى يصطلحا.

٦٣٩١/ وقال الشافعي يوقف حتى يصطلحنا.

فصل

٦٣٩٢/ وأن ماتت إحدى المرأتين تعين الطلاق في الأخرى، وليس له أن يطلق الميتة ويجعلها المطلقة.

فصل

عدد الطلاق بالنساء

٦٣٩٣/ وعدد الطلاق بالنساء والحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا والأمة طلقتان حراً كان زوجها أو عبداً، الطلاق، والعدة بالنساء.

٦٣٩٤/ وقال الشافعي الطلاق بالرجال الحر يطلق ثلاثا والعبد طلقتين.

٦٣٩٥/ وأجمع الجميع أن النكاح يعتبر الرجال الحر له أن يتزوج بأربع، العبد باثنتين وقد مضت في النكاح.

باب

اختلاف الزوجين في الطلاق

فصل

٦٣٩٦/ وإذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها فأنكر ما ادعت به، ولا بينة لها، فأن القاضي يحلف الزوج ما طلقها ثلاثا في هذا النكاح الذي تدعي أنك مقيم عليه، وأن شئت ما هي مطلقة منك ثلاثا بما ادعت.

٦٣٩٧/ وقال الحسن يحلف، ما هي بائن منك اليوم بما ادعت في الطلاق، وأن شئت ما هي طالقة منك بما ادعت من الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>