٦٣٩٨/ وأن قامت بينة بأنه طلق فشهد أحد الشاهدين أنه طلق ثلاثاً وشهد آخر أنه طلق واحدة، وهي تدعي الواحدة أو الثلاث فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة لأنهما اختلفا لفظا ومعنى.
٦٣٩٩/ وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي تطلق واحدة لا نفاقهما على ذلك، وهذا كالألف والألفين، وقد مضت.
فصل
شهد إحداهما بطلقة بائنة والآخر برجعية
٦٤٠٠/ ولو شهد أحدهما بطلقة بائنة وشهد الآخر برجعية جازت الشهادة على الرجعي في قولهم جميعاً لأنهما اتفقا على اللفظة والبينونة من صفتها تكون.
٦٤٠١/ ولو شهد أحداهما أنه قال لها، وأنت حرام، وشهد الآخر أنه قال أنت بائن أو حرام أو خلية فالشهادة في قولهم جميعاً باطلة.
فصل
جهلا المطلقة بعينها
٦٤٠٢/ ولو شهد أنه طلق إحدى امرأتيه بعينها ثم جهلا، ذلك، فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
٦٤٩٣/ وقال زفر تجوز الشهادة ويقال له بين كما لو كانت بغير عينها أو أقر.