فصل
هل التفريط شرط في المسؤولية؟
٣١٩٧ - وقالوا: وإن حمل السيل طعام رجل إلى أرض آخر فنبت فيها فهل يجبر صاحب الطعام على قلعه؟
فيه وجهان أحدهما لا يجبر لأنه غير مفرط في إنباته.
والثاني يجبر وهو الصحيح.
وهو قياس قولنا.
لأنه أشغل ملك غيره بملكه من غير إذن فأجبر على إزالته كما لو انتشر شجره في دار غيره.
اختلافهما حول دابة أمعارة هي أم مستأجرة؟
٣١٩٨ - وإذا ركب دابة غيره ثم اختلفا فقال المالك أكريتكها على الأجرة.
وقال الراكب بل أعرتنيها فلا أجرة لك فالقول قول الراكب.
٣١٩٩ - وهو قول الشافعي في كتاب العارية.
٣٢٠٠ - وقال أصحابه: أنه قال في كتاب المزارعة أن المزارع إذا ادعى العارية والمالك الإجارة إن القول قول المالك.
فمن أصحابه من حمل كل مسألة على ظاهرها.
ومن أصحابه من نقل جواب كل مسألة إلى أخرى وجعلها على قولين.
٣٢٠١ - لأن المنافع عندنا لا تقوم بغير عقد، والأصل براءة الذمة وفراغ الساحة ولم يوجد ما يستحق الأجرة، وإذا جعلوا القول قول المالك حلف واستحق الأجرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute