للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

٢٤٦ - وبعد دخوله المسجد ينبغي أن يصلي فيه ركعتين أو أربعا، إن أحب إذا كان في وقت تجوز فيه الصلاة ويخفف ذلك ويدعو الله تعالى أن يفرغ عليه السداد ويجري على لسانه الصواب، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.

٢٤٧ - وليكن من قوله: ما شاء الله، توكلت على الله، اعتصمت بالله.

٢٤٨ - ويقول: اللهم سلمني من مجلسي هذا، وأعني عليه.

٢٤٩ - ويجعل القمطر عن يمينه.

٢٥٠ - قال الطحاوي:

ولا أحب له القيام إلى من جرت عادة بالقيام إليه إذا جلس للحكم، ولكن يرد السلام.

٢٥١ - ويجلس الشهود والأمناء مجلسًا لا يسمعون كلامه حيث يراهم كلهم.

٢٥٢ - ويكون اجتماع الخصوم بين يديه، يكون بينهم وبينه مكان واسع.

٢٥٣ - وأن يتقدم إلى الحاجب بأن يأمر بكف الأصوات والسكوت وأن لا يسار أحد بين يديه أخر ولا يحدثه، فإن ذلك يشغل قلبه.

[مجلس قاضي القضاة الدامغاني]

٢٥٤ - وقد رأينا شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يقعد في مجلسه وسط الدست المضروب، والشهود حوله، يتقدم من يشهد أولاً على من تأخر، والقمطر بين يديه والمخاد على يساره، والمسد خلف ظهره، والناس حوله فمنهم من يقعد في طرف المخاد ومنهم في مجلس خلف المخاد ومنهم من يستند

<<  <  ج: ص:  >  >>