للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

تقبيل ابن زوجها في العدة

٦٧٤٠ - ولو قبلت ابن زوجها في العدة لم تسقط النفقة لأنها لم تزدد بينونة بذلك.

فصل

تقبيل ابن زوجها خلال قيام النكاح

٦٧٤١ - ولو كان ذلك في النكاح لسقطت النفقة بذلك.

فصل

نفقة الناشر المطلقة

٦٧٤٢ - ولو طلقت في غير بيت الزوج وأرادت الرجوع إليه، أو كانت ناشزاً فعادت إليه فلها النفقة في الموضعين في النكاح والعدة.

فصل

المسالة بعينها في الأمة

٦٧٤٣ - ولو كانت أمة فعادت إلى منزل الزوج فليس لها نفقة عند الثلاثة من علمائنا.

٦٧٤٤ - وقال زفر لها النفقة إذا عادت إلى بيت الزوج.

[باب نفقة الصبيان]

فصل

أجرة الرضاع

٦٧٤٥ - ومن له ولد صغير فطلبت أمة أجرة الرضاع وأبت أن ترضعه فأنها لا تجبر على أرضاعه منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>