للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٧٤٦ - وقال الحسن وإبراهيم تجبر على أرضاعه منها.

فصل

٦٧٤٧ - وليس لها أن تأخذ الأجر منه عندنا ولا في العدة منه لأنها في نفقته وتحت حبسه.

فصل

٦٧٤٨ - وأن أنقضت العدة فهي أحق برضاعه من الأجنبية بما تأخذ الأجنبية من الأجر.

فصل

نفقة الصغير بعد الفطام

٦٧٤٩ - ويفرض للصغار إذا خرجوا من الفطام ما يحتاجون إليه بالمعروف ويسلم إلى أمهم أن كانت أمينة لتنفق ذلك فإن كانت غير مأمونة يسلم إلى من ينفق على الصغار.

فصل

٦٧٥٠ - وإذا كان للصغار مال انفق عليهم منه (فالأصل أن نفقة الإنسان في مال نفسه صغيرا كان أو كبيرا).

فصل

٦٧٥١ - وأن كان الأب معسرا فرض لها عليه النفقة وأذن لها في الاستدانة عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>