٦٧٥٢ - فإن تصدق على الصغار بصدقة لم يرجع على الأب لأنهم أكلوا من غير جهة الأم.
فصل
٦٧٥٣ - وقال أصحابنا لا يشارك الأب أحد في النفقة على الصغار من ولده، وأن كانوا اناثا كبارا وذكورا زمنى.
٦٧٥٤ - فالنفقة بين الأب والأم أثلاثا على الأم الثلث من ذلك وعلى الأب الثلثان.
فصل
٦٧٥٥ - وقد روى عنهم أن الجد كالأب لا يشاركه في النفقة أحد.
٦٧٥٦ - وروى عنهم أنه يشاركه الأم، وفي الأب رواية يشارك الأم في الصغار أيضا.
فصل
إيجار الصغير
٦٧٥٧ - وللأب أن يؤجر الصبي ما دام صغيرا وينفق عليه ما يحتاج إليه ويحفظ الباقي له، وأن كانت أمه محتاجة انفق عليها من كسبه لأنه فاضل للصبي عما يحتاج إليه.
فصل
للزوجة النفقة ولو غنية
٦٧٥٨ - ولا تفرض نفقة أحد على أحد مع الغنى إلا الزوجة خاصة، ومن سوى الزوجة فيعتبر الفقر.