٦٧٣٥ - والملاعنة لها النفقة ما دامت في العدة لأن غاية الحال أن تكون في حكم البائنة.
فصل
نفقة الأمة المعتقة
٦٧٣٦ - والأمة إذا أعتقت وهي عند زوج فاختارت نفسها فلها النفقة لأن خيارها كخيار الطلاق.
فصل
قاعدة عامة في النفقة بكل فرقة من قبل الزوج
٦٧٣٧ - وكل فرقة جاءت من قبل الزوج بمعصية كانت أو غير معصية فلها النفقة والسكنى ما دامت في العدة.
فصل
في الفرقة من قبل الزوجة
٦٧٣٨ - وكل فرقة جاءت من قبلها بمعصية فلا نفقة لها في العدة كالمرتدة.
فصل
حكم نفقة العدة
٦٧٣٩ - ومن لها النفقة في العدة فحكمها حكم الزوجة في النفقة تبطل بما يبطل في النكاح، وتجب فيما يجب في النكاح، فالردة تسقط النفقة في الموضعين لأنها تستحق الحبس بذلك وهذا معنى يسقط النفقة في النكاح.