للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند الشافعي، فإن مضت المدة ولم تلد فقالت ظننت أمي حبلى، وقال الزوج بل قد أمرت بانقضاء العدة، فالعدة حتى تحيض أو تبلغ حد الاياس فتعتد بثلاثة أشهر بعد ذلك.

فصل

٦٧٣١ - وينبغي أن كانت آيسه أن يرجع إلى غيرها في الشهور لأن ذلك لا يقدر على استعلامه من غيرها.

فصل

اختلافهما في مضي الشهور

٦٧٣٢ - وأن اختلفا في مضي الشهور فالقول قولها أنها لم تمض لأن الأصل عدم مضيها.

فصل

٦٧٣٣ - وأن اقام كل واحد بينة بما قال فلم أر لأصحابنا هذا الفرع ويحتمل أن تكون البينة بينتها لأنها تثبت الحق على الزوج وهو ينفي ذلك، ويحتمل أن يقال بينة الزوج مقبولة لأنها تثبت معنى الأجل، وسقوط الحق عن ذمته، والأول أظهر من الثاني، وقد قلنا إذا اختلفا في الإجارة ومضى المدة فيما تقدم ما في ذلك من الخلاف فيجب أن تكون ههنا مثله.

فصل

نفقة المختلعة والمبارئة المفادية

٦٧٣٤ - وللمختلعة والمبارئة والفادية النفقة لأنها تجب بسبب العدة لا بسبب النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>