للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٣٢ - وأما كيفية القضاء عليهم فسنذكر ذلك في باب ما يجوز القضاء على المريض والمخدرة إن شاء الله.

٦٣٣ - وإذ قد ذكرنا العذر فلنذكر الامتناع.

[باب الامتناع من الحضور إلى القاضي]

وهذا باب يذكر فيه الامتناع من الحضور إلى القاضي:

٦٣٤ - وإذا امتنع الخصم من الحضور مع خصمه قبل أن يدعوه القاضي إلى الحكم لم يكن للحاكم تأديبه على ذلك إذا صح عنده، وإن قلنا أنه يأثم.

٦٣٥ - وأما إذا وردته طينة القاضي وخاتمه والمحضر فإن القاضي يحضره بالوالي.

٦٣٦ - ويتقدم بما يراه من تأديبه إذا شهد عنده شاهدان بامتناعه، ولا يسأل عنهما بعد أن يكونا مستورين، إن شاء حبسه قليلاً وإن شاء كثيراً وإن رأى تأديبه بكشف الرأس وغير ذلك مما يكون فيه إقامة حشمة الحكم.

فصل

٦٣٧ - وقال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة:

أربعة من الشهود لا يسأل عنهم:

شاهد رد الطينة.

وشاهد تعديل العلانية.

وشاهد المعرفة الذي يدعو به القاضي من غير قرعة.

والرجل يستعدي على الرجل يريد اشخاصه إلى المصر فيقيم عليه شاهدين بحق يدعيه قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>