٦٣٨ - وقال ابن سماعة: اسأل عن شاهدي رد الطينة والأشخاص.
٦٣٩ - وإن حضر المدعي وقال:
- ق توارى خصمي في منزله ولا يحضر معي الحكم.
فإنه يأمر الوالي بإحضاره.
٦٤٠ - فإن قال الوالي لم أظفر بالرجل وأنا أطلبه، وإذا ظفرت به أحضرته فقال المدعي للقاضي:
- أختم لي على منزله فإنه فيه.
لم يحبه القاضي إلى ذلك حتى يشهد عنده اثنان أنه في منزله، بعد أن يقولوا اليوم رأيناه أو أمس أو منذ ثلاثة أيام فيجيبه إلى ذلك ويختم.
٦٤١ - وإن كانت رؤية قديمة لم يختم.
٦٤٢ - فإذا ختم على منزله بشهادة الشهود فحضر المدعى عليه، والخاتم على بابه، فقال المدعي أنه لا يحضر، وقد جلس في منزله فانصب له وكيلاً، واستمع من شهودي عليه، فإن أبا حنيفة ومحمد قالا: لا ينصب لا وكيلاً ولا يقضي.
لأن نصب الوكيل قضاء عليه.
٦٤٣ - وقال أبو يوسف:
إذا صح عند القاضي أنه في منزله نادى على بابه ثلاثاً: أنه إن لم تحضر قضيت عليك.
فإن لم يحضر أقام قيما وسمع من البينة.
٦٤٤ - وقد روى عن أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة أنه لا ينصب عنه وكيلاً.