٨٠٨ - وإذ قد ذكرنا حكم الجملة فلنذكر بالتفصيل.
[باب الكلام في عدد الشهود]
وهذا باب الكلام في عدد الشهود.
٨٠٩ - أعلم أن الشرع ورد باعتبار العدد في الشهادة، وخالف في مواضع قبول الشهادة.
[عدد الشهود في الزنا والقذف]
٨١٠ - فأعتبر في الزنا أربعة لا امرأة فيهم ولا عبد ولا صبي ولا مجنون ولا متهم.
٨١١ - وأجمع الفقهاء على قبول الشهادة في ذلك من العرب والعجم وسائر أصناف الناس إذا كانوا عدولاً، وسنبين صفة العدل في بابه.
٨١٢ - وليس من شرط الشهادة أن يكون قرشياً أو عربياً أو عالماً بالأحكام أو يحفظ القرآن أو الآثار والسيرة (النبوية).
٨١٣ - وكل رجل يجوز قبول قوله في الحدود يجوز قبول قوله في غير الحدود.
٨١٤ - وكل عدد تثبت به الحدود يجوز أن يثبت به غير الحدود.
٨١٥ - ويجوز أن يثبت غير الحدود بما لا يثبت به الحد.
[عدد الشهود في القصاص]
٨١٦ - والأربعة تعتبر في حد الزنا والقذف ليسقط الحد عن القاذف.
٨١٧ - ويقبل في القصاص شهادة رجلين.
[عدد الشهود في الديات]
٨١٨ - وفي الديات شهادة رجل وامرأتين، وكذلك النكاح وسائر العقود عندنا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute