للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

شرط زراعة نوع بعينه

٢٩٥٩ - وإذا شرط أن يزرع في الأرض نوعًا فزرع ما هو أقل ضررًا منه جاز.

٢٩٦٠ - وقال أهل الظاهر لا يجوز إلا ما شرط خاصة.

فصل

المزارعة على أربعة أوجه

٢٩٦١ - وتفريع كتاب المزارعة على قول من أجازها فقال أبو يوسف ومحمد: المزارعة على أربعة أوجه: [فثلاثة أوجه منها تجوز المزارعة عليها، ووجه منها لا تجوز المزارعة عليه].

٢٩٦٢ - أحدها إذا كانت الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخر جازت المزراعة لأن رب الأرض يستأجر العامل ببعض الخارج، والبقر غير مستأجر بل هو مع العمل فجازت المزراعة.

٢٩٦٣ - والثاني أن تكون الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد فهو جائز أيضًا لأن العامل مستأجر للأرض، والبقر غير مستأجر، وإنما يستعمله لنفسه وذلك لا يمنع صحة العقد.

٢٩٦٤ - والثالث أن تكون الأرض والبقر والبذر لواحد والعمل من جهة

<<  <  ج: ص:  >  >>