٣١٧٤ - وقد فرق أصحابنا بين ذلك وبين من استعار الحلي والجوهر فقالوا فيه ما قال الشافعي لأن العادة ألا ترد إلى الدار.
٣١٧٥ - وقالوا في الوديعة لو ردها إلى داره لم يبرأ من الضمان؛ لأن المودع لم يرض بمن في داره لحفظها فصار مفرطًا.
فصل
استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله
٣١٧٦ - ومن استعار عينًا فله أن يستوفي منفعتها بنفسه وبوكيله لأن يده قائمة مقام يد المستعير.
التوقيت والإطلاق
٣١٧٧ - وتجوز الإعارة مطلقة ومؤقتة.
٣١٧٨ - ولا يجوز في الإجارة الإطلاق.
٣١٧٩ - لأنه إباحة فجاز مطلقًا ومعينًا كإباحة الطعام.
ما لمستعير الأرض
٣١٨٠ - وإذا قال: أعرتك هذه الأرض لتنتفع بها جاز له أن يزرع ويغرس لأن الإذن عام مطلق.
ما يجوز عند تعيين الانتفاع
٣١٨١ - وأن عين له ما يفعل، جاز له فعله وفعل ما هو أقل ضررًا منه، كما قلنا في الإجارة.
والغرس أكثر ضررًا من الزرع، والبناء أكثر من الغرس.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute