للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣١٧٤ - وقد فرق أصحابنا بين ذلك وبين من استعار الحلي والجوهر فقالوا فيه ما قال الشافعي لأن العادة ألا ترد إلى الدار.

٣١٧٥ - وقالوا في الوديعة لو ردها إلى داره لم يبرأ من الضمان؛ لأن المودع لم يرض بمن في داره لحفظها فصار مفرطًا.

فصل

استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله

٣١٧٦ - ومن استعار عينًا فله أن يستوفي منفعتها بنفسه وبوكيله لأن يده قائمة مقام يد المستعير.

التوقيت والإطلاق

٣١٧٧ - وتجوز الإعارة مطلقة ومؤقتة.

٣١٧٨ - ولا يجوز في الإجارة الإطلاق.

٣١٧٩ - لأنه إباحة فجاز مطلقًا ومعينًا كإباحة الطعام.

فصل

ما لمستعير الأرض

٣١٨٠ - وإذا قال: أعرتك هذه الأرض لتنتفع بها جاز له أن يزرع ويغرس لأن الإذن عام مطلق.

فصل

ما يجوز عند تعيين الانتفاع

٣١٨١ - وأن عين له ما يفعل، جاز له فعله وفعل ما هو أقل ضررًا منه، كما قلنا في الإجارة.

والغرس أكثر ضررًا من الزرع، والبناء أكثر من الغرس.

<<  <  ج: ص:  >  >>