للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له بالنسب حتى يسمع ذلك من العامة ويظهر الخبر بذلك بين الناس من غير تواطئ.

٩٧٦ - ولو نزل بين قوم وهم لا يعرفونه فقال: أنا فلان بن فلان لم يسعهم أن يشهدوا له (بالنسب) حتى تقع معرفة ما قال في قلوبهم.

٩٧٧ - وقد حد بعض أصحابنا ذلك بأن يقيم معهم سنة.

٩٧٨ - وإن وقع ذلك في قلوبهم قبل السنة لم يسعهم أن يشهدوا بنسبه.

٩٧٩ - وقال محمد: لا تسعهم الشهادة حتى يسمع ذلك من رجلين عدلين من أهل البلدة التي هي بلده.

[الشهادة على الموت]

٩٨٠ - والشهادة على الموت: تثبت بالاستفاضة كالنسب.

٩٨١ - وإذا شهدوا أنه وارثه لا يعلمون له وارثاً غيره قضيت له بالميراث.

٩٨٢ - وإذا قضيت بنسب إلى رجل وحكمت بميراثه ثم قامت بينه أنه فلان ابن فلان "الفلاني" نسبوه إلى أب آخر غير الذي نسبه إليه الأول وأنه عصبته ووارثه لم يعلموا وارثاً غيره لم أقبل الشهادة ولم أحول نسبه عن الأول، ولا من محتد إلى غيره ولا من عشيرة إلى غيرها إذا كان الأول محكوماً به.

٩٨٣ - ولا يكلف الشهود أن يقولوا أنه لا وارث لفلان غير هذا لأنه غيب، وقولهم لا نعلم يكفي في الشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>