٥٠٣ - وتبطل ولايته باستحقاق رقبته لغيره لأن المملوك لا يملك الولاية وإن ملك، وليس من حيث جاز أن يكون العبد وكيلاً يجوز أن يكون قاضياً، لأن الكافر يجوز أن يكون وكيلاً ولا يجوز أن يكون قاضياً.
وسنذكر في الشهادات حكم شهادة العبد إن شاء الله.
[سقوط ولاية الإمام بأسره]
٥٠٤ - وإذا أسر الإمام وحصل في دار الحرب وتعذر على الناس الوصول إلى إذنه جاز لهم نصب غيره، وسقط عنهم حكم ولايته.
٥٠٥ - وقد بينا ما يتفق فيه الإمام والقاضي ويفترقان من الصفات في باب متقدم فلا معنى لذكره هاهنا.
[طروء الخرس]
٥٠٦ - وتبطل ولايته بالخرس الذي لا يتبقى معه كلام، ولا يقضي بالإشارة ومن أجاز شهادة الأخرس يلزمه جواز قضاءه.
[القاعدة فيما يطرؤ على القاضي من الأحوال]
٥٠٧ - واتفق أصحابنا أن كل صفة لو كان عليها لم يصح أن يتولى الحكم إذا صار إليها يبطل حكمه فيما يستقبل.
٥٠٨ - وكذلك الشهادة وهذا كالجنون والخرس وزوال العقل والفسق.
٥٠٩ - واختلفوا في العمى فأجاز أبو يوسف في الشهادة ما شهده وهو بصير أن يشهد به وهو أعمى، أو حمله غيره الشهادة وهو كذلك أنه يجوز له أن يشهد شاهد الفرع بها وهو أعمى.