للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

ضمان المجهول

٢٦٥٩ - يصح ضمان المجهول لأنه إثبات مال في الذمة فهو كالإقرار.

٢٦٦٠ - وقال الشافعي لا يصح كالثمن في البيع.

٢٦٦١ - واختلف أصحابنا في ضمان أبل الدية فمنهم من قال لا يصح لأنه مجهول اللون والصفة.

ومنهم من قال يصح لأنه معلوم السن والعدد، ويرجع في اللون والصفة عرف البلد؟.

فصل

ضمان ما لم يجب

٢٦٦٢ - ويصح ضمان ما لم يجب كقوله:

ما داينت بع فلانا فعلى ضمانه لأنه عند المطالبة معلوم فهو كضمان الدرك.

٢٦٦٣ - وقال الشافعي لا يصح ضمانه ما لم يجب.

فصل

ضمان الدرك.

٢٦٦٤ - واختلف أصحابه في ضمان الدرك، وفيه إجماع سابق لمن ارتكب ذلك.

٢٦٦٥ - وقد قال الجميع أنه لو قال الرجل:

الق متاعك فن البحر وعلى ضمانة أنه يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>