فصل
تزويج الأمة المرهونة
٢٣٩٠ - ويجوز للراهن تزويج الأمة المرهونة بغير أذن المرتهن.
٢٣٩١ - وقال الشافعي لا يجوز
الزيادة من الرهن
٢٣٩٢ - والزيادة من الرهن تدخل في الرهن.
٢٣٩٣ - وقال الشافعي لا يدخل المنفصل ويدخل المتصل.
٢٣٩٤ - لأنه حق ثابت في الأم فسرى إلى الولد كالملك والعتاق.
الشرط الفاسد في الرهن
٢٣٩٥ - وإذا شرط في الرهن شرطا فاسدا بطل الشرط وصح الرهن. وقال الشافعي يبطل الرهن.
٢٣٩٦ - لأنه عقد شرك في لزومه القبض كالهبة.
باب
اختلاف الراهن والمرتهن
٢٣٩٧٠ وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الدين فالقول قول الراهن في الدين، معي يمنه، ولا خلاف في ذلك.
٢٣٩٨ - وأن اقاما البينة فالبينة بينة المرتهن لأنها تثبت الزيادة
٢٣٩٩ - وأن قال الراهن وهنت بخمسائة وقال المرتهن بل بألف،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute