للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣٠٦١ - وإن قال:

أعمرتك هذه الدار حياتك، ولم يشترط شيئًا ففيه قولان:

القديم هو باطل.

والجديد هو جائز صحيح، وهو قولنا يكون للمعمر في حيازته ولورثته بعده وهو الصحيح لخبر جابر لأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك.

٣٠٦٢ - فإن قال:

أعمرتك حياتك فإن مت عادت إلي إن كنت حيًا وإلى ورثتي إن كنت ميتًا، فعلى قولين:

أحدهما يصح ويبطل الشرط وهو قولنا.

الثاني: يبطل لأنه قد نفى مقتضى العقد.

فصل

الرقبي

٣٠٦٣ - وأما إذا قال:

أرقبتك هذه الدار، أو: داري لك رقبي، وهي أن يقول إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك فهي لك.

قال أبو حنيفة ومحمد ذلك باطل، ولا يملك.

٣٠٦٤ - وقال أبو يوسف جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>