للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٢٢٨ - لأنه من العامر فليس بموات، وما عدا ذلك فليس لأحد فيه حق فجاز أن يملك.

فصل

الإحياء سبب للتمليك

٣٢٢٩ - والإحياء سبب للتمليك يصح من كل من يجوز أن يملك المال لأنه فعل يملك فيه كالاصطياد.

٣٢٣٠ - ولا فرق عندنا بين المسلم والذمي والحر والعبد والمأذون له والمكاتب.

٣٢٣١ - وقال الشافعي: لا يجوز للإمام أن يأذن لذمي في الإحياء.

٣٢٣٢ - لأنه يملك الأرض بالبيع والهبة فملك بالإحياء كالمسلم؛ ولأنه يتعلق به حق لكافة المسلمين.

وقوله عليه السلام: ثم هي لكم مني خطاب لمن حضره فيدخل فيه المسلم والذمي؛ لأن حكمه حكم بيت المال.

فصل

إذن الإمام

٣٢٣٣ - وقال أبو حنيفة لابد من إذن الإمام في الإحياء ليقع الملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>