للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل الكوفة:

«أما بعد، فإني بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرًا وعبد الله قاضيًا ووزيرًا فاسموا لهما أطيعوهما فقد آثرتكم بهما» يعني عمارا وابن مسعود.

[الإشهاد على التولية]

١٩٤ - وقال الشافعي:

إذا كان البلد بعيدًا أشهد على التولية شاهدين لتثبت بهما التولية.

١٩٥ - وقال أصحابه:

وإن كان قريبًا بحيث يتصل به الخبر بالتولية ففيه وجهان:

أحدهما يجب الإشهاد لأنه عقد فلا يثبت بالاستفاضة كالبيع، وهو قول أبي إسحق، وقال الاصطخري: لا يجب الإشهاد لأنه يثبت بالاستفاضة فلا يفتقر إلى الشهادة، وقد تقدم ما قلناه في ذلك.

١٩٦ - فإذا دخل البلد واستقر فيه وحصل في داره وجب ذكر الحالة التي يجلس عليها والصفة التي يكون عليها.

باب كيفية جلوس القاضي وإخوانه

والمكان الذي يقضي فيه

وهذا باب يذكر فيه كيفية جلوسه وأحواله والمكان الذي يقضي فيه.

١٩٧ - وينبغي للقاضي إذا أراد الجلوس للقضاء أن يخرج وهو على أعدل الأحوال لا جائع ولا عطشان ولا كضيض من الطعام ولا كسلان.

١٩٨ - ولا يقضي وهو غضبان.

<<  <  ج: ص:  >  >>