فصل
رد المستأجر
٢٩٢٥ - واختلف في رد المستأجر بعد انقضاء الإجارة:
فمنهم من قال لا يلزمه قبل المطالبة لأنه أمانة في يده فلا يلزمه الرد كالوديعة.
٢٩٢٦ - ومنهم من قال يلزمه لأنه غير مأذون في إمساكها بعد المدة كالعارية المؤقتة.
حدود ما يستعمل في المنفعة
٢٩٢٧ - وللمستأجر أن يستعمل مثل المنفعة المعقود عليها بالمعروف، وما دون ذلك من الانتفاع، فلمن استأجر أن يدع المتاع ولا يسكن لأنه دون السكن.
٢٩٢٨ - واختلف هل له أن يدع فيها ما تتسارع إليه النار؟
فمنهم من منع ذلك لأن النار تثقب الحائط فتخرب الدار.
ومنهم من أجازه؛ لأن ذلك متعارف في السكن.
ما ينتفع به من القميص المكترى
٢٩٢٩ - ومن اكترى قميصًا فليس له النوم فيه ليلاً، وجوز بالنهار؛ لأن الثوب يخلع ليلاً.
ما له أن يفعله في الظهر المستأجر
٢٩٣٠ - وله أن يضرب الظهر ويكيحه باللجام وبالرجل لئلا يسقط للاستصلاح فإن عطب من ذلك فعليه الضمان عند أبي حنيفة لأن ذلك يباح بشرط السلامة وكضرب الزوجة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute