٣١٨٢ - وإذا أذن له في الغرس والبناء فبنى أو غرس فله أن يرجع، ويكلفه القطع بغير ضمان؛ لأن هذا مقتضى العارية.
٣١٨٣ - وإن وقت العارية، فله المطالبة بالقلع بعد المدة بغير ضمان، وفي المدة يضمن.
٣١٨٤ - وقال زفر لا ضمان عليه وقت أو لم يوقت.
٣١٨٥ - وقال ابن أبي ليلى عليه الضمان وقت أو أطلق.
٣١٨٦ - وقال الشافعي ليس له ذلك إلا بشرط الضمان.
٣١٨٧ - لأنه عندنا غير مغرور فلا يجب الضمان.
فصل
اشتراط القلع
٣١٨٨ - واتفق الفريقان على أنه إذا شرط عليه القلع أنه يقلع بغير ضمان لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم.
٣١٨٩ - فإن كان يضر بالأرض فللمالك أن يعطيه قيمة ذلك مقلوعًا عندنا ويملك الغرس والبناء.
٣١٩٠ - وقال الشافعي: لا يلزمه تسوية الأرض لأنه لما شرط القلع فقد رضي بما يحصل بالقلع من الحفر، ولأنه مأذون فيه فلا يلزم الضمان.
فصل
نقصان قيمة الغرس
٣١٩١ - وقال: إن نقصت قيمة الغرس ولم يكن اشتراط القلع فإن اختار المستعير القلع كان له ذلك لأنه ملكه فملك نقله، فإذا قلعه فهل يلزمه تسوية الأرض؟ فيه وجهان: