للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

رجوع من أذن بالبناء والغرس

٣١٨٢ - وإذا أذن له في الغرس والبناء فبنى أو غرس فله أن يرجع، ويكلفه القطع بغير ضمان؛ لأن هذا مقتضى العارية.

٣١٨٣ - وإن وقت العارية، فله المطالبة بالقلع بعد المدة بغير ضمان، وفي المدة يضمن.

٣١٨٤ - وقال زفر لا ضمان عليه وقت أو لم يوقت.

٣١٨٥ - وقال ابن أبي ليلى عليه الضمان وقت أو أطلق.

٣١٨٦ - وقال الشافعي ليس له ذلك إلا بشرط الضمان.

٣١٨٧ - لأنه عندنا غير مغرور فلا يجب الضمان.

فصل

اشتراط القلع

٣١٨٨ - واتفق الفريقان على أنه إذا شرط عليه القلع أنه يقلع بغير ضمان لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم.

٣١٨٩ - فإن كان يضر بالأرض فللمالك أن يعطيه قيمة ذلك مقلوعًا عندنا ويملك الغرس والبناء.

٣١٩٠ - وقال الشافعي: لا يلزمه تسوية الأرض لأنه لما شرط القلع فقد رضي بما يحصل بالقلع من الحفر، ولأنه مأذون فيه فلا يلزم الضمان.

فصل

نقصان قيمة الغرس

٣١٩١ - وقال: إن نقصت قيمة الغرس ولم يكن اشتراط القلع فإن اختار المستعير القلع كان له ذلك لأنه ملكه فملك نقله، فإذا قلعه فهل يلزمه تسوية الأرض؟ فيه وجهان:

<<  <  ج: ص:  >  >>