في الحكم، وقال «هما في النار» وذكر الخبر ثوبان وقال فيه: «والرائش الذي يمشي بينهما».
وعن ابن مسعود: أن الرشوة في الحكم كفر، إنما السحت أن يهدي الرجل إلى الرجل هدية فيما يعين على حاجته.
وقال مسروق: أن القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحت.
وقيل لعمر بن عبد العزيز: مالك لا تقبل الهدية وقد قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
- قال تلك هدية وهذا لنا رشوة.
وحديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللتبية على صدقات بني سليم، فلما جاء قال:
- هذا لله وهذا أهدي إلي.
فقام صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:
- ما بال رجال نوليهم أمورًا مما ولانا الله فيجيء أحدهم فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هدية إن كان صادقًا!
١٧٢ - وروى عن جابر بن زيد قال:
- لا بأس بالرشوة إذا خاف الرجل على نفسه الظلم.
وقال:
- لم نجد في زمن عبد الله بن زياد أنفع لنا من الرشوة.
وقال الشعبي وإبراهيم:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute