للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الحكم، وقال «هما في النار» وذكر الخبر ثوبان وقال فيه: «والرائش الذي يمشي بينهما».

وعن ابن مسعود: أن الرشوة في الحكم كفر، إنما السحت أن يهدي الرجل إلى الرجل هدية فيما يعين على حاجته.

وقال مسروق: أن القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحت.

وقيل لعمر بن عبد العزيز: مالك لا تقبل الهدية وقد قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

- قال تلك هدية وهذا لنا رشوة.

وحديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللتبية على صدقات بني سليم، فلما جاء قال:

- هذا لله وهذا أهدي إلي.

فقام صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

- ما بال رجال نوليهم أمورًا مما ولانا الله فيجيء أحدهم فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هدية إن كان صادقًا!

١٧٢ - وروى عن جابر بن زيد قال:

- لا بأس بالرشوة إذا خاف الرجل على نفسه الظلم.

وقال:

- لم نجد في زمن عبد الله بن زياد أنفع لنا من الرشوة.

وقال الشعبي وإبراهيم:

<<  <  ج: ص:  >  >>