للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز بغير إذن شريكه لأن هذا شركة لغيرهما، والصحيح هو الأول لأن له أن يستأجر من يعمل في المال بأجرة.

فصل

شركة الأبدان والصنائع

٣٣٧١ - والضرب الثالث من الشركة شركة الأبدان والصنائع.

٣٣٧٢ - فهي جائزة عندنا اتفقت الصفة أم اختلفت.

٣٣٧٣ - وقال زفر: إن اشتركا في عمل واحد جاز، وإن كان عملهما مختلفًا لم يجز كالخياط والقصار والحداد والإسكاف.

٣٣٧٤ - وقال الشافعي لا تجوز شركة الأبدان بحال.

٣٣٧٥ - لقوله عليه السلام: "المسلمون عند شروطهم"، ولأنها شركة يتعاقدها الناس فصارت كالعنان.

٣٣٧٦ - وقال الشافعي: إذا عملا وكسبا أخذ كل واحد أجرة عمله لأنه بذل عمله فاختص بها.

٣٣٧٧ - وقال في شركة المفاوضة: يأخذ كل واحد منهما ربح ماله وأجرة عمله، وكل واحد منهما يضمن ما غصبه واشتراه دون صاحبه.

فصل

شركة الوجوه

٧٨ - والضرب الرابع من الشركة شركة الوجوه، وهي أن يعقدا الشركة

<<  <  ج: ص:  >  >>