للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٧٥ - وقد قبل الفقهاء رواية الصدر الأول بعد وقوع الفرقة بينهم واختلاف الكلمة وقتل بعضهم لبعض بالتأويل.

وقبل التابعون جميعًا رواية الفريقين جميعًا للأحكام.

ولولا ذلك لما عرفنا ما جرى بصفين والجمل والدار وأخبار الدولتين.

٨٧٦ - والعدالة شرط في قبول الخبر فكذلك الشهادة.

٨٧٧ - وسنذكر في باب الشهادة وما يليها جميع المسائل المتعلقة بهذا الشأن إن شاء الله.

[اعتبار العلم بما يشهد به]

٨٧٨ - وأما اعتبار العلم بما يشهد به الشاهد فمجمع عليه، وبه ورد القرآن والسنة.

٨٧٩ - ولا يحل له الشهادة بغير ما يعلم، ولا مع الشك فيما شهد به، ولا مع جهالة المشهود له.

٨٨٠ - وقد قال أبو حنيفة -رضي الله عنه- في الشاهد إذا عرف خطه في الكتاب ولم يتذكر الشهادة أنه لا يجوز له أن يشهد بذلك.

٨٨١ - وإذا شهد فعلم الحاكم لم ينفذ الحكم.

٨٨٢ - وقد قال أبو يوسف ومحمد: له أن يشهد إذا عرف الخط، وكذلك قال أبو حنيفة إذا عرف المجلس ولم يذكر الشهادة.

٨٨٣ - وقد روى عن الحسن (البصري) وأخيه سعيد أنهما شهدا على شهادة ثم دعيا إلى إقامتها فنسيها الحسن وذكرها سعيد، فقال سعيد المحسن: أشهد أنا قد شهدنا عليهما أنا وأنت.

قال: كذلك؟

قال: نعم.

فذهب الحسن فشهد معه.

٨٨٤ - وإذ قد ذكرنا الكلام في صفة الشهود فلنذكر مواضع الشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>