فصل
شرط الخيار في الإجارة
٢٨٠٦ - ويجوز شرط الخيار في الإجارة.
٢٨٠٧ - وقال الشافعي لا يجوز.
خيار العيب
٢٨٠٨ - واتفق الجميع على أنه يثبت خيار العيب في ذلك.
المحمل المغطى
٢٨٠٩ - ولو اكترى محملا مغطى إلى مكة ولم يشاهده جاز.
٢٨١٠ - وقال الشافعي لا يجوز.
٢٨١١ - وإذا استأجر دابة فله ان يرد بدل ما أكل من زاد وشرب من ماء بحسب العادة.
٢٨١٢ - وقال الشافعي لا يجوز.
إجارة الجهول
٢٨١٣ - ولا تجوز أجارة مجهول، ولا بدل غير معلوم كما لا يجوز في البيع.
[إجارة الظئر]
٢٨١٤ - واختلف في الظئر إذا استأجرها بطعامها وكسوتها.
فأجاز ذلك أبو حنيفة، وجعل ذلك موكولا إلى أهل الصبي.
٢٨١٥ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز، وهو قول الشافعي.
٢٨١٥ - وإذا أحر بجنس ما استأجر لم يطلب له الربح حتى يعمل في الدار عملا يزيد به النفع.
٢٨١٦ - وقال الشافعي يطيب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute