للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤٩٥ - وقال زفر سقط من الدين تسع مائة ويفتكه بمائه.

فصل

رهن المستعار

٢٤٩٦ - وإذا استعار رجل من رجل ثوبا أو عبدا أو ما شاء من الأموال ليرهنه فذلك جائز، وله أن يرهنه بما أحب من الأموال أو بما شاء من القدر قليلا كان أو كثيرا.

٢٤٩٧ - وإذا أطلق الرجل القول ولم يعين ففي هذه المسألة خلاف الشافعي في جواز ذلك في أحد قوليه.

فصل

٢٤٩٨ - رجل له على آخر مائة درهم فأعطاه رهنا وقال هذا رهن ببعض مالك فالرهن فاسد في قول زفر ويهلك بالقيمة.

٢٤٩٩ - وقال أبو يوسف يهلك بما شاء المرتهن.

فصل

٢٥٠٠ - رجلان لهما على رجل دين فارتهنا منه رهنا بينهما فقضاهما قال أحد المرتهنين أن المال الذي لنا على فلان باطل والأرض في أيدينا تلجئه قال أبو يوسف يبطل الرهن.

٢٥٠١ - وقال محمد: لا يبطل الرهن ويبرأ من حصة صاحبه.

فصل

ما يجوز به الرهن من الديون والأعيان

٢٥٠٢ - ولا يجوز الرهن إلا بدين صحيح أو عين مضمونه ولا يجوز بالأمانات كالعواري والمضاربة والشركة والودائع.

٢٥٠٣ - وإذ قد ذكرنا بعض المسائل في الرهن فوجب أن نذكر التفليس والحجر لأنه إسقاط حق وإثبات رجوع في أمر فكان ذكره بعد الرهن أولى بالتقديم على الحجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>