٨٣٩٠ - قال أصحابنا: ومن وجد آبقا خارج المصر على مسيرة ثلاثة أيام فرده على مولاه استحق عليه جعله أربعين درهما، وإن كان لا يساويها فإن للذي جاء به قيمته إلا درهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف في قوله الأول ثم رجع وقال له أربعون درهما وإن كانت قيمته درهما واحدا استحسانا والقياس أن لا يستحق عليه شيئاً إلا بشرطه.
٨٣٩١ - وقد روى أصحابنا عن عمرو بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الآبق أربعون درهما، وكذا روى عن ابن مسعود أنه قال جعل الآبق أربعون درهما.
٨٣٩٢ - وعن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما أوجبا في ذلك جعلا فأحدهما قال دينار أو اثني عشر درهما، والآخر قال دينار أو عشرة دراهم فحمل أصحابنا اختلاقهم في القدر على قرب المسافة وبعدها وجعلوا الأربعين للمسافة البعيدة وما دون ذلك للقريبة.
٨٣٩٣ - وجعل أبو حنيفة له القيمة إلا درهما حتى لا يضر بالمولى، وأبو يوسف قال هذا ثبت بالشرع.
فصل
وحكي عن أصحابنا أنهم قالوا: إن رده بأمره لم يستحق وإن كان بغير أمره استحق، وقال الشافعي: الجعل يتوقف على الشرط كالإجارة.