٣٤٤٦ - وإن قال علي إن لك النصف صح عندنا لأن مال رب المال لا يحتاج إلى شرط، وإنما يحتاج العامل إلى ذلك، والباقي يبقى على رب المال، وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي.
٣٤٤٧ - ومنهم من قال لا يصح لأنه لم يبين ما لرب المال.
فصل
لك النصف ولي الثلث
٣٤٤٨ - وعلى هذا الأصل لو قال: لك النصف ولي الثلث وسكت عن السدس كان لرب المال لأنه ثبت الجميع له مع السكوت.
فصل
فضل الله بيننا
٣٤٤٩ - ولو دفع المال وقال:
اشتر به فما كان من فضل الله فهو بيننا، فإن ذلك مضاربة استحسانًا، لأن الفضل لا يحصل إلا بالبيع، والقياس أن لا يكون مضاربة لأنه لم يذكر البيع والشراء.
فصل
تسلم مال المضاربة
٣٤٥٠ - ولابد من تسليم المال إلى المضارب، وزوال يد رب المال عنه؛ لأنه