لأنه يضر تحجيره، ومنهم من قال لا يمنع لأنه لم يسبق إليه أحد.
فصل
تدخل الإمام
٣٢٥٤ - وللإمام أن يخص بالمكان إذا تشاحنا فيه أحدهما.
فصل
معدن الذهب والفضة وما يطبع
٣٢٥٥ - واختلف في معدن الذهب والفضة وما يطبع هل يملك بالإحياء أم لا؟
٣٢٥٦ - فمنهم من قال يملك، وهو قولنا ومنهم من قال لا يملك.
٣٢٥٧ - لأنه تصرف بإذن الإمام فكان كمال بيت المال.
فصل
الارتفاق فيما بين العامر
٣٢٥٨ - ويجوز الارتقاق فيما بين العامر من الشوارع والطرقات والرحاب الواسعة بالقعود للبيع والشراء، لإتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على ذلك من غير نكير؛ ولأنه لا ضرر على أحد في ذلك، وله أن يظل بما لا يضر بالمارة من ثوب وبارية لأنه مباح للحاجة.
فصل
٣٢٥٩ - وإذا قام وترك المتاع لم يكن لغيره فيه حق مادام متاعه، ولغيره إن يقعد إذا قام لأن حقه سقط بقيامه.