للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٩٩ - وكذلك المصحف.

٢١٠٠ - واتفق الفريقان على أن الكافر يجوز له أن يبيع العبد المسلم له أو لغيره فجعل أبو حنيفة الشراء مثل ذلك.

٢١٠١ - واتفقوا على أنه يملك بالميراث والوصية على الخلاف.

٢١٠٢ - وأجاز أبو حنيفة أن يوكل المسلم ذميا فيشتري له خمراً أو خنزيراً ويلزمه الثمن وقالا والشافعي لا تجوز الوكالة.

٢١٠٣ - وكذلك قالوا في الصيد إذا وكل المحرم حلالا فاشتراه يجوز على الأمر عند أبي حنيفة وقالا الشافعي لا يجوز.

٢١٠٤ - وفي المأذون يجوز عندهم جميعا.

٢١٠٥ - وكذلك المكاتب إذا عجز انتقل الخمر إلى المولى.

٢١٠٦ - وفي هذا الباب مسائل كثيرة على الخلاف والوفاق لا تحصى كثرة.

فصل

[باب الخيار في البيع من طريق الحكم والشرط]

٢١٠٧ - وخيار المجلس لا يثبت عندنا في شيء من العقود.

<<  <  ج: ص:  >  >>