للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- (ص) - أنه قال: "مما أدرك من النبوة الأولى إذا لم تستح فأضع ما شئت" ولأن من لا يستقبح القبح لا يستقبح الكذب فلا يوثق بقوله.

فصل

١١١٧ - واختلف في شهادة أصحاب الصنائع الدينية كالكنائس والزبال والحجام والقيم في الحمام والنخال إذا حسنت طريقتهم في الدين، فمنهم من قال لا تقبل شهادتهم لدنائهم في صناعتهم.

١١١٨ - وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي.

والوجه الثاني: أنها تقبل لأنه قال تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} ولأن هذه صناعات مباحة، وبالناس إليها حاجة، وعلى هذا كثير من أصحابنا.

١١١٩ - وكره أصحابنا شهادة النخاس والصيرفي وتجار الأسواق، وردوا شهادة من يكثر الحلف منهم على ما يبيعه ويشتريه.

١١٢٠ - فأما من استقام منهم في الطريقة وعرف بصدق اللهجة في بيعه وشرائه فليست الصناعة بضائرة له، ولولا ذلك لما عرفنا بشهادتهم قيم الدواب والأواني وعيوب الحيوان، ولابد في كل صنعة من مستور وصالح مستقيم، وعلى هذه الأحوال وجد الناس بعضهم بعضاً.

فصل

اللعب بالشطرنج

١١٢١ - قال الشافعي: وإذا لعب بالشطرنج على عوض نظرت: فإن خرج كل واحد منهما مالاً على أن من غلب مهما أخذ المال، فهو قمار تسقط به العدالة وترد به الشهادة.

وإن أخرج واحد منهما مالاً على أنه أن غلب أحدهما (فهو) له، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>