فصل
٢٦٣٥ - ولو قال: برئت، ولم يقل إلى فأن في قول أبي يوسف يرجع على المطلوب، وهو بمنزلة قوله برئت إلى.
وقال محمد لا يرجع، وهو مثل برئت إلى.
وقال محمد لا يرجع، وهو مثل قوله ابرأتك.
٢٦٣٦ - ولو أن رجلا مات وعليه دين فابرأ الطالب الميت فقبل الورثة جاز، وأن رد الورثة فالدين على حاله في قول أبي يوسف.
٢٦٣٧ - وفي قول محمد وقعت البراءة وسقط الدين.
قاعدة من يصح منه الضمان
٢٦٣٨ - ويصح الضمان من كل جائز التصرف في ماله باتفاق.
٢٦٣٩ - فأما المحجور عليه لسفه فلا يصح ضمانه عند من يرى الحجر جائزاً، ويصح عند من أبطله.
٢٦٤٠ - ولا يصح ضمان صبي ولا مجنون لأنه إيجاب مال بعقد فلم يصح من الصبي والمجنون كالبيع.
ضمان من حجر عليه لأجل الفلس
٢٦٤١ - واتفق الجميع على أن من حجر عليه لأجل الفلس أن ضمانه يصح لأنه إيجاب مال في الذمة بالعقد فصح من المفلس كالشراء بمال في الذمة.
ضمان العبد بغير إذن
٢٦٤٢ - واختلف في العبد إذا ضمن بغير إذن المولى فمنهم من قال يصح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute