للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

٢٦٣٥ - ولو قال: برئت، ولم يقل إلى فأن في قول أبي يوسف يرجع على المطلوب، وهو بمنزلة قوله برئت إلى.

وقال محمد لا يرجع، وهو مثل برئت إلى.

وقال محمد لا يرجع، وهو مثل قوله ابرأتك.

فصل

٢٦٣٦ - ولو أن رجلا مات وعليه دين فابرأ الطالب الميت فقبل الورثة جاز، وأن رد الورثة فالدين على حاله في قول أبي يوسف.

٢٦٣٧ - وفي قول محمد وقعت البراءة وسقط الدين.

فصل

قاعدة من يصح منه الضمان

٢٦٣٨ - ويصح الضمان من كل جائز التصرف في ماله باتفاق.

٢٦٣٩ - فأما المحجور عليه لسفه فلا يصح ضمانه عند من يرى الحجر جائزاً، ويصح عند من أبطله.

٢٦٤٠ - ولا يصح ضمان صبي ولا مجنون لأنه إيجاب مال بعقد فلم يصح من الصبي والمجنون كالبيع.

فصل

ضمان من حجر عليه لأجل الفلس

٢٦٤١ - واتفق الجميع على أن من حجر عليه لأجل الفلس أن ضمانه يصح لأنه إيجاب مال في الذمة بالعقد فصح من المفلس كالشراء بمال في الذمة.

فصل

ضمان العبد بغير إذن

٢٦٤٢ - واختلف في العبد إذا ضمن بغير إذن المولى فمنهم من قال يصح

<<  <  ج: ص:  >  >>