٦٦ - وقالت الإمامية: لا طريق إلى نصب الإمام غير النص.
٦٧ - وحجة الجماعة أن بيعة أبي بكر رضي الله عنه بالاختيار وكذلك عمر وعلي رضي الله عنهما، وهو فعل المسلمين في سائر الأمصار.
وقولهم: الاختيار يؤدي إلى المنازعة فلا يصح، لأنا لم نر الأمر جرى على ما قالوا.
٦٨ - وإذا عقدوا فالعقد الأول دون الثاني.
٦٩ - وإن وقع العقدان معًا فقد قيل بالبطلان، وقيل يقرع ينهما، وقيل ينعقد للأفضل منهما.
٧٠ - وقد كان النص عندهم موجودًا والخلاف واقعًا فلا يصح قولهم في ذلك.
[في اختيار الإمام]
٧١ - والاختيار أن يجتمع جماعة من صلحاء الأمة وأهل الحل والعقد والعلم والأمانة فيعقدوا للإمام.
ولا يفتقر إلى جميع الأمة في ذلك، كما ينعقد نكاح المرأة ببعض الأولياء.
٧٢ - واختلف في البعض الذي تنعقد به (الإمامة) فأكثر أصحابنا يقولون: جميع الناس كما كان يوم السقيفة ويوم الشورى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute