٣٣٠٣ - وسمعت شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يحكي أن هذه المسألة جرت بين الطبري من أصحاب الشافعي والقاضي الصيمري أستاذه رحمهما الله وطالبه بالحجة فقال الصيمري: إنما منع من ذلك لأن الشفعة تستحق بالطريق في كل درب فلو أجزنا ذلك لأخذ بكل دار شفعة التي في الدرب الآخر، وهذا لا يجوز، وقال في نقل الماء من أرض إلى أخرى إنما لم يجز لأن التنازع إذا وقع في الماء قسم على عدد الجربان ويتبع الشروب فيضر بأصحاب النهر الآخر.
فصل
اختلافهما في قسمة الماء
٣٣٠٤ - وإذا اختلفا في الماء وقسمته فإن أصحابنا قالوا يقسم على مساحة الأرض فيعطي كل أرض ما يخصها.
٣٣٠٥ - وحكى أبو موسى الضرير في مختصره أن من الفقهاء من قال يقسم على عدد الرؤوس كما قال في الشفعة.
فصل
اختلافهم في حريم النهر
٣٣٠٦ - وإذا اختلفا في حريم النهر لمن هو.
قال أبو حنيفة يكون لصاحب الأرض لأنه جزء منها ويكون تعبير الماء حقًا عليه.
٣٣٠٧ - وقال أبو يوسف ومحمد يكون لصاحب النهر حريمًا لملقي طينه.
٣٣٠٨ - وكم يأخذ من كل جانب؟
قال أبو يوسف مثل ذرع نصف بطن النهر وقال محمد مثل بطن النهر لأنه لا يمكن النفع به إلا بحريم كالبئر.
٣٣٠٩ - وهو قول الشافعي في الحريم أنه لصاحب النهر.
فصل
اختلافهم في الكري
٣٣١٠ - وإذا اختلفا في الكرى في النهر فأبو حنيفة يلزم الجميع بالحفر إلى آخر ضيعة كل واحد، فيكرى الأول حتى ينزل عن ضيعته ويسقط من الشركاء كأنه لم يكن وكذلك أبدًا إلى آخر النهر.