للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعفل وغيره مما في البدن فشهد النساء به، فإن البائع يحلف:

"لقد باعها وسلمها وما بها هذا العيب".

١٩٨٩ - ولا ترد عليه شهادة النساء إذا كان قد قبضها، وهذا قول أبي يوسف، وإن كان قبل القبض ردها بشهادة النساء.

١٩٩٠ - وقال محمد هذا والأول سواء، ولا أردها بشهادة النساء وأحلف البائع.

١٩٩١ - وقال بعض أصحابنا أردها بشهادة النساء لأن الرد من طريق الحكم، فهو كشهادة القابلة، ويثبت الميراث من طريق الحكم.

١٩٩٢ - وكل موضع وجب الرد على البائع استحلف المشتري على ما قدمناه.

فصل

مصراة نقص لبنها

١٩٩٣ - وإذا اشترى مصراة فحلبها فنقص اللبن لم يكن له أن يردها على البائع.

وقال أبو يوسف في رواية الخيار إليه إن شاء ردها وإن شاء أمسكها.

١٩٩٤ - وكذلك إن وجد بها عيباً لم يردها.

١٩٩٥ - والنماء الحادث يمنع الرد، وسواء كان منفصلاً أو كان متصلاً إذا كان باقياً في يده.

١٩٩٦ - وقال الشافعي: ترد ولا يمنع النماء الرد، وقال الشافعي إن اختار رد المصراة رد بدل اللبن الذي أخذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>